السيد الخوئي

81

كتاب الطهارة

تحقق الغسل بأقل المجزئ وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه ( 1 ) لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه . ( مسألة 35 ) : إذا توضأ ثم ارتد